السيد تقي الطباطبائي القمي

511

مباني منهاج الصالحين

مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ( 1 ) وان كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ( 2 ) وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها ( 3 ) . [ مسألة 99 : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال ] ( مسألة 99 ) : ذكر جماعة كثيرة انه لا يصح التحبيس الا بعد القبض ولا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه ( 4 ) ولكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض ( 5 ) . [ مسألة 100 : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ] ( مسألة 100 ) : إذا حبس ملكه على شخص فان عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ( 6 ) وبعدها